الشهيد الثاني
74
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
نوع اكتساب وفائدة ، فيدخل تحت العموم ( 1 ) ، ( وأنكره ابن إدريس والعلامة ) ، للأصل ( 2 ) ، والشك في السبب ، ( والأول حسن ) ، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم فتلحق بالمكاسب ، إذ لا يشترط فيها ( 3 ) حصوله ( 4 ) اختيارا ، فيكون الميراث منه ( 5 ) . وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر ، لأن قبولها نوع من الاكتساب ومن ثم يجب القبول حيث يجب ( 6 ) ، كالاكتساب للنفقة ، وينتفي حيث ينتفي ( 7 ) كالاكتساب للحج ، وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب ، وفي صحيحة ( 8 ) علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ،